طرف الحديث: لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا
28677 28677 28555 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولَانِ : لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي أَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَصَاعِدًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28677)
كتاب حد السّرقَة كتاب حد السّرقَة ذكر فِيهِ - رحمه الله - أَحَادِيث وآثارًا أما الْأَحَادِيث فسبعة عشر حَدِيثا . الحَدِيث الأول عَن عَائِشَة - رضي الله عنها - أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : تقطع الْيَد فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا . وَيروَى : لاتقطع إِلَّا فِي ربع دِينَار . هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا ، فَفِي لفظ : لَا تقطع يَد السَّارِق إِلَّا فِي ربع …
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/270053
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة