بَابُ مَا يُقْطَعُ فِيهِ وَمَا لَا يُقْطَعُ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ : رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتْ الْيَدُ لَا تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ . قُلْت : رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُصَنَّفِهِ وَمُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَت : لَمْ تَكُنْ يَدُ السَّارِقِ تُقْطَعُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ وَزَادَ فِي مُسْنَدِهِ : وَلَمْ تُقْطَعْ فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ انْتَهَى . وَرَوَاهُ مُرْسَلًا أَيْضًا ، فَقَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ السَّارِقُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ، وَلَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ انْتَهَى . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ هِشَامٍ بِهِ مُرْسَلًا ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَدِهِ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا هِشَامٌ بِهِ مُرْسَلًا ، وَرَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ مُسْنَدًا ، أَخْرَجَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَبِيصَةَ الْفَزَارِيِّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : إنَّ السَّارِقَ . إلَى آخِرِهِ بِاللَّفْظِ الثَّانِي . وَلَمْ يَقُلْ فِي عَبْدِ اللَّهِ هَذَا شَيْئًا ، إلَّا أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ أَجِدْ لِلْمُتَقَدِّمِينَ فِيهِ كَلَامًا ، فَذَكَرْتُهُ لِأُبَيِّنَ أَنَّ فِي رِوَايَاتِهِ نَظَرًا ، انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
نصب الراية لأحاديث الهدايةأحاديث فيما يقطع فيه وما لا يقطع · ص 360 العلل الواردة في الأحاديث النبويةومن حديث عُرْوة عَن عَائِشَة · ص 201 3554 - وسُئِل عَن حَدِيثِ عُروَة ، عَن عائِشَة : لَم تُقطَع يَد السّارِقِ فِي عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَقَلّ مِن ثَمَنِ حَجَفَةٍ أَو تُرسٍ . فَقال : يَروِيهِ هِشامُ بن عُروَة ، واختُلِف عَنهُ : فَرَواهُ حُمَيد بن عَبدِ الرَّحمَنِ الرُّؤاسِيُّ ، وأَبُو أُسامَة ، وعَبَدَةُ بن سُلَيمان ، وعُمَرُ بن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ ، وحَفصُ بن غِياثٍ ، وعَبد الرَّحِيمِ بن سُلَيمان ، وعَبد الله بن قَبِيصَة الفَزارِيُّ ، وعُثمانُ بن عُثمان الغَطفانِيُّ ، أَحَد الثِّقاتِ الصّالِحِين ، خالُ أَبِي عُبَيدَة مَعمَرِ بنِ المُثَنَّى ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة. وخالَفَهُم وَكِيعٌ ، وعَبد الله بن إِدرِيس ، وجَرِيرٌ فَرَوَوهُ عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ مُرسَلاً . وحَدِيثُ عائِشَة صَحِيحٌ ، ويُشبه أَن يَكُون هِشامٌ وصَلَهُ مَرَّةً ، وأَرسَلَهُ أُخرَى . حَدَّثناهُ ابن صاعِدٍ ، والمَحامِلِيُّ ، وسَعِيد بن مُحَمدٍ ، قالُوا : حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى ، قال : حَدَّثنا أَبُو أُسامَة ، قال: هِشامُ بن عُروَة أخبرنا عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : لَم تُقطَعُ يَد سارِقٍ في عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَدنَى مِن ثَمَنِ مِجَنٍّ أَو تُرسٍ ، أَو حَجَفَةٍ ، وكُلُّ واحِدٍ مِنهُما ذُو ثَمَنٍ . حَدَّثنا المَحامِلِيُّ ، قال : حَدَّثَنا حَفصُ بن عَمْرو ، قال : حَدَّثنا عَمرو بن عَلِيٍّ المُقَدَّمِيُّ ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة ، قالَت : ما قُطِعَت يَد سارِقٍ عَلَى عَهدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم فِي أَقَلّ مِن ثَمَنِ تُرسٍ ، أَو حَجَفَةٍ ، كُلُّ واحِدٍ مِنهما ذُو ثَمَنٍ . حَدَّثنا أَبُو مُحَمدِ بنُ صاعِدٍ ، والحسين بن إِسماعِيل ، وأَبُو عُثمان سَعِيد بن مُحَمدٍ ، قالُوا : حَدَّثنا يُوسُفُ بن مُوسَى ، قال : حَدَّثنا جَرِيرٌ ، ووَكِيعٌ ، وعَبد الله بن إِدرِيس الأَودِيُّ ، عَن هِشامِ بنِ عُروَة ، عَن أَبِيهِ بِنَحوِهِ ، ولَم يَذكُروا فِي حَدِيثِهِم عائِشَة . حَدَّثنا ابن أَبِي شَيبَة ، قال : حَدَّثنا العَباسُ بن يَزِيد ، قال : حَدَّثنا عُثمانُ بن عُثمان ، عَن هِشامٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن عائِشَة : كانَتِ اليَد تُقطَعُ فِي ثَمَنِ المِجَنِّ ، ولَم يَكُن رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم يَقطَعُ فِي الشَّيءِ التّافِهِ .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافهشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة · ص 294 19026 - حديث: لم تكن تقطع يد السارق في أقل من ثمن المجن . في ترجمة حميد بن عبد الرحمن، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - (ح 16885) .