طرف الحديث: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
29446 29446 29324 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ ، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29446)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/270950
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة