حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 29446ط. دار الرشد: 29324
29446
فِي الرجل يقذف امرأته برجل ويسميه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ :

إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى [١]، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ [٢]بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ [٣]، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ
معلق ، مرسل· رواه الشعبيله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمعلق ، مرسل
  1. 01
    الشعبي
    تقييم الراوي:ثقة· الثالثة
    في هذا السند:عن
    الوفاة103هـ
  2. 02
    محمد بن سالم الهمداني
    تقييم الراوي:ضعيف· السادسة
    في هذا السند:عن
    الوفاة141هـ
  3. 03
    يزيد بن هارون
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة .
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة206هـ
  4. 04
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 553) برقم: (29446)

الشواهد2 شاهد
مصنف ابن أبي شيبة
تحليل الحديث
حديث معلق ، مرسل
معلق ، مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة29446
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد29324
المواضيع
غريب الحديث1 كلمة
قَذَفَ(المادة: قذف)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( قَذَفَ ) * فِيهِ : إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا ، أَيْ : يُلْقِيَ وَيُوقِعَ ، وَالْقَذْفُ : الرَّمْيُ بِقُوَّةٍ . * وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ : " فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ " وَفِي رِوَايَةٍ : " فَتَنْقَذِفُ " وَالْمَعْرُوفُ : " فَتَتَقَصَّفُ " . * وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : " أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيكٍ " الْقَذْفُ هَاهُنَا : رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . يُقَالُ : قَذَفَ يَقْذِفُ قَذْفًا فَهُوَ قَاذِفٌ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُهُ فِي الْحَدِيثِ بِهَذَا الْمَعْنَى . * وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : " وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ " أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قِذَافٌ " . الْقِذَافُ : جَمْعُ قُذْفَةٍ ، وَهِيَ الشُّرْفَةُ ، كُبُرْمَةٍ وَبِرَامٍ ، وَبُرْقَةٍ وَبِرَاقٍ . وَقَالَ الْأَصْمَعِيُّ : إِنَّمَا هِيَ : " قَذَفٌ " وَاحِدَتُهَا : قُذْفَةٌ ، وَهِيَ الشُّرَفُ ، وَالْأَوَّلُ الْوَجْهُ ؛ لِصِحَّةِ الرِّوَايَةِ وَوُجُودِ النَّظِيرِ .

لسان العرب

[ قذف ] قذف : قَذَفَ بِالشَّيْءِ يَقْذِفُ قَذْفًا فَانْقَذَفَ : رَمَى . وَالتَّقَاذُفُ : التَّرَامِي أَنْشَدَ اللِّحْيَانِيُّ : فَقَذَفْتُهَا فَأَبَتْ لَا تَنْقَذِفْ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ قَالَ الزَّجَّاجُ : مَعْنَاهُ يَأْتِي بِالْحَقِّ ، وَيَرْمِي بِالْحَقِّ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ ؛ وَقَوْلُهُ تَعَالَى : وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ، قَالَ الزَّجَّاجُ : كَانُوا يَرْجُمُونَ الظُّنُونَ أَنَّهُمْ يُبْعَثُونَ . وَقَذَفَهُ بِهِ : أَصَابَهُ وَقَذَفَهُ بِالْكَذِبِ كَذَلِكَ . وَقَذَفَ الرَّجُلُ ، أَيْ : قَاءَ . وَقَذَفَ الْمُحْصَنَةَ ، أَيْ : سَبَّهَا . وَفِي حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ : أَنَّهُ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَشَرِيكٍ ، الْقَذْفُ هَاهُنَا رَمْيُ الْمَرْأَةِ بِالزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ ، وَأَصْلُهُ الرَّمْيُ ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي هَذَا الْمَعْنَى حَتَّى غَلَبَ عَلَيْهِ . وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ : وَعِنْدَهَا قَيْنَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاذَفَتْ بِهِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ ، أَيْ : تَشَاتَمَتْ فِي أَشْعَارِهَا وَأَرَاجِيزِهَا الَّتِي قَالَتْهَا فِي تِلْكَ الْحَرْبِ . وَالْقَذْفُ : السَّبُّ ، وَهِيَ الْقَذِيفَةُ . وَالْقَذْفُ بِالْحِجَارَةِ : الرَّمْيُ بِهَا . يُقَالُ : هُمْ بَيْنَ حَاذِفٍ وَقَاذِفٍ وَحَاذٍ وَقَاذٍ عَلَى التَّرْخِيمِ ، فَالْحَاذِفُ بِالْحَصَى ، وَالْقَاذِفُ بِالْحِجَارَةِ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : الْقَذْفُ بِالْحَجَرِ ، وَالْحَذْفُ بِالْحَصَى .

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    29446 29446 29324 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ ، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فسمى . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: أحده . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: ملاعنته .

أحاديث مشابهة3 أحاديث
موقع حَـدِيث