إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا
اللعان في حق الزوجة
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا قَذَفَهَا بِالزِّنَى إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَجُلِدَ ، وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ
يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا
إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ
يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
حَدٌّ وَلَا مُلَاعَنَةَ
إِنْ تَبَرَّأَ جُلِدَ الْحَدَّ وَكَانَتِ امْرَأَتَهُ
يُضْرَبُ الْحَدَّ وَلَا يُلَاعِنُ
كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إِذَا لَاعَنَهَا
إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي الَّذِي يُلَاعِنُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ لَهَا بَعْدَ الْفُرْقَةِ : لَيْسَ الْوَلَدُ مِنِّي
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ