17825
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
معلق ، مرسل· رواه الحكم بن عتيبة الكنديله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ :
إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (9 / 445) برقم: (17825)
17825 17828 17711 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .