17821
في الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ما لها من الصداق
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا :
إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد