الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
حكم القذف
٢١٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
خِلَالٌ مِنْ خِلَالِ الْجَاهِلِيَّةِ: الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ ، وَالنِّيَاحَةُ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ: الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ ، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ
أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا : الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ ، وَلَا مَتَاعَ
الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ
اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ
أَمَرَ بِالرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ فَضُرِبُوا حَدَّهُمْ
فَأَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ مِمَّنْ تَكَلَّمَ بِالْفَاحِشَةِ
إِنَّ مِنْ أَرْبَى الرِّبَا الِاسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ الْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الْمَرْءِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ
لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ
لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ
مَنْ حَمَى مُؤْمِنًا مِنْ مُنَافِقٍ
يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُحَرِّمًا لِدَمِ أَخِيهِ وَعِرْضِهِ وَمَالِهِ وَيُمْسِي مُسْتَحِلًّا لَهُ