طرف الحديث: إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ
29452 29452 29330 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَاعَنَ وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29452)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/270958
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة