حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
خدمة

تخريج كتب التخريج والعلل

الحديث المعنيّ31372 31372 31249 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ فَزَادَ عَلَى الثُّلُثِ فَاسْتَأْذَنَ ابْنَهُ فِي حَيَاتِهِ فَأَذِنَ لَهُ ؛ فَإِذَا مَاتَ عَادَ إِلَى ابْنِهِ ، إِنْ شَاءَ …مصنف ابن أبي شيبة · رقم 31372
١ مَدخل