طرف الحديث: إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ
29 - الرَّجُلُ يُوصِي بِالْحَجِّ وَبِالزَّكَاةِ تَكُونُ قَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ مَوْتِهِ : تَكُونُ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ؟ 31467 31467 31343 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَوْصَى بِهِمَا فَهُمَا مِنَ الثُّلُثِ ، يَعْنِي : الْحَجَّ وَالزَّكَاةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (31467)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/273336
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة