طرف الحديث: إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ
76 - مَا قَالُوا فِي الَّذِي يُؤْخَذُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، مَا الْحُكْمُ فِيهِ ؟ 33675 33674 33548 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ ؟ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ : وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33675)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/275868
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة