حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ :
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يُؤْخَذُ فِي أَهْلِ الشِّرْكِ ، فَيَقُولُ : لَمْ أُرِدْ عَوْنَهُمْ ج١٧ / ص٥٢٠عَلَيْكُمْ وَقَدِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يَأْتِيَهُمْ ؟ فَكَرِهَ قَتْلَهُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ قَالَ : وَقَالَ حِينَئِذٍ لِعَطَاءٍ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِذَا نَقَضَ شَيْئًا وَاحِدًا مِمَّا عَلَيْهِ فَقَدْ نَقَضَ الصُّلْحَ