طرف الحديث: النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ
120 - فِي النَّفَلِ مَتَى يَكُونُ : قَبْلَ الزَّحْفِ أَوْ بَعْدَهُ ؟ 33957 33956 33832 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ : النَّفَلُ مَا لَمْ يَلْتَقِ الصَّفَّانِ أَوِ الزَّحْفَانِ ، فَإِذَا الْتَقَى [الزَّحْفَانِ أَوِ الصَّفَّانِ] فَالْمَغْنَمُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33957)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-15/h/276194
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة