الْأَثر السَّادِس : عَن عمر - رضي الله عنه - أَنه لَا قطع فِي عَام المجاعة . وَهَذَا الْأَثر لم أره فِي كتب السّنَن المسانيد ، وَرَأَيْت من عزاهُ إِلَى السَّعْدِي والراوي عَن الإِمَام أَحْمد فَقَالَ : ثَنَا هَارُون بن إِسْمَاعِيل الخزاز ، ثَنَا عَلّي بن الْمُبَارك ، ثَنَا يَحْيَى بن أبي كثير ، حَدثنِي حسان بن زَاهِر أَن ابْن حدير حَدثهُ عَن عمر قَالَ : لَا تقطع الْيَد فِي عذق وَلَا عَام سنة قَالَ السَّعْدِي : سَأَلت أَحْمد بن حَنْبَل عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ : العذق : النَّخْلَة ، وعام : سنة المجاعة . فَقلت لِأَحْمَد : تَقول بِهِ ؟ قَالَ : إِي لعمري . قلت : إِن سرق فِي مجاعَة لَا تقطعه . قَالَ : لَا إِذا حَملته الْحَاجة إِلَى ذَلِك ، وَالنَّاس فِي مجاعَة وَشدَّة .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ172 172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ فِي الصُّفْرِ قَالَ سُفْيَانُ : وَلَا نَأْخُذُ بِهِ . قُلْتُ : مَا النُّضَارُ ؟ قَالَ : عُودُ الطَّرْفَاءِ .…مصنف عبد الرزاق · رقم 172
١ مَدخل