طرف الحديث: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ
3921 3890 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ " قَالَ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ " ، " وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (3921)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/217791
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة