3921
باب الصلاة يحضر وليس معه إلا رجل واحد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ "
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعي