طرف الحديث: لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ
6327 6276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6327)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/220413
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة