طرف الحديث: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى
6479 6428 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ ، وَلَا يَقْرَأُ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ : الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6479)
769 - ( 39 ) - حَدِيثُ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَقَدْ مَضَى . حَدِيثُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ). تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ : أَنَّهُ أَ…
الحَدِيث الثَّانِي بعد الْأَرْبَعين ثَبت أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كبر عَلَى الْجِنَازَة أَكثر من أَربع . هُوَ كَمَا قَالَ ، فَفِي صَحِيح مُسلم عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زيد يكبر عَلَى جنائزنا أَرْبعا ، وَأَنه كبر عَلَى جَنَازَة خمْسا فَسَأَلته ، فَقَالَ : كَانَ النَّبِي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - (يكبرها) . وَزيد هَذَا هُوَ ابْن أَرقم ، كَمَا جَاءَ مُصَرحًا بِ…
2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم . فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي . وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أ…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/220583
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة