كتاب الزكاة 45 - حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود عن علي، وابن ماجه عن عائشة، والدارقطني عن أنس وابن عمر، والطبراني عن أم سعد الأنصارية.
التواتر
الحديث المعنيّ7297 7242 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : طَعَامٌ مِنْ أَرْزَاقِ هَذِهِ السُّفُنِ ، أَوْ أَعْطَانِيهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ قَمْحٍ أَوْ تَمْرٍ فَأَمْسَكْتُهُ أُرِيدُ أَكْلَهُ ، فَيَحُولُ عَلَيْهِ ……مصنف عبد الرزاق · رقم 7297
١ مَدخل