الْآثَارُ : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : مَنْ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ ، انْتَهَى . أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : مَنْ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ ، وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ ، عَنْ أَسِيد بْنِ عَاصِمٍ ، ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا : الْمُعْتَكِفُ يَصُومُ ، انْتَهَى . وَفِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَنَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ فَذَكَرَ تَعَالَى الِاعْتِكَافَ مَعَ الصِّيَامِ ، قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِصِيَامٍ ، انْتَهَى . وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنْ عُرْوَةَ ، وَالزُّهْرِيِّ ، قَالَا : لَا اعْتِكَافَ إلَّا بِالصَّوْمِ ، وَيُنْظَرُ الْأَسَانِيدُ فِيه .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ8095 8036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنِ اعْتَكَفَ فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ " .…مصنف عبد الرزاق · رقم 8095
١ مَدخل