طرف الحديث: طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً
8894 8833 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ ، يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَجُلٍ حَجَّ وَأَكْثَرَ ، أَيَجْعَلُ نَفَقَتَهُ فِي صِلَةٍ أَوْ عِتْقٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَوَافُ سَبْعٍ لَا لَغْوَ فِيهِ يَعْدِلُ رَقَبَةً .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (8894)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/223262
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة