طرف الحديث: إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ
بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ 10707 10638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10707)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/225347
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة