طرف الحديث: عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
11458 11390 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11458)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226186
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة