11458
باب الحرام
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ج٦ / ص٤٠٥ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ نَوَى يَمِينًا فَهِيَ يَمِينٌ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا فَهِيَ كَذْبَةٌ فَلَيْسَ فِيهِ كَفَّارَةٌ
معلق ، مرسل· رواه سفيان الثوريله شواهد