مصنف عبد الرزاق
باب الحرام
35 حديثًا · 0 باب
الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " يَمِينٌ
إِنْ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ كَالدَّمِ ، أَوْ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، فَهِيَ كَقَوْلِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
هِيَ يَمِينٌ
هِيَ يَمِينٌ
هِيَ يَمِينٌ
هِيَ يَمِينٌ
هِيَ يَمِينٌ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " هِيَ يَمِينٌ " ، وَقَالَ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
حَرَّمَهَا فَكَانَتْ يَمِينًا
إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الطَّلَاقَ فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
إِنْ كَانَ نَوَى وَاحِدَةً فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ فِي الْحَرَامِ : نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
مَا نَوَى ، وَلَا يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ وَاحِدَةٍ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
إِنْ نَوَى ثَلَاثًا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِلَّا فَهِيَ يَمِينٌ
إِنْ قَالَ : كُلُّ حَلَالٍ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ يَمِينٌ
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةَ ثَرِيدٍ
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ مَاءَ النَّهَرِ
مَا أُبَالِي أَحَرَّمْتُهَا ، أَوْ حَرَّمْتُ قِرَانًا
إِنْ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنْ نَعْلِي
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ مَسِسْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَكَ لَأَرْجُمَنَّكَ
هِيَ ثَلَاثٌ
أَنَّ عَلِيًّا وَزَيْدًا فَرَّقَا بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ " ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا
لَا آمُرُكَ أَنْ تُقَدِّمَ ، وَلَا آمُرُكَ أَنْ تُؤَخِّرَ
فِي الْحَرَامِ قَالَ : " عِتْقُ رَقَبَةٍ ، أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
يَمِينٌ مُغَلَّظَةٌ
هُوَ بِمَنْزِلَةِ الظِّهَارِ ، إِذَا قَالَ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن بَكَّارٍ عَن وَهبٍ مِثلَهُ
عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَالَ : امْرَأَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ كَأُمِّهِ ، قَالَ : " هِيَ ظِهَارٌ
عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : " عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى
رُفِعَ إِلَى عُمَرَ رَجُلٌ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ