طرف الحديث: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا
11971 11903 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَا : إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا ، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ ، إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ " ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11971)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/226763
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة