1293 - وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : فِي الرَّجُلِ لا يَقْدِرُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَبِي : وَهِمَ إِسْحَاقُ فِي اخْتِصَارِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ إِنَّمَا هُوَ : عَاصِمٌ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ . . . ، تَقُولُ امْرَأَتُكَ : أَنْفِقْ عَلَيَّ أَوْ طَلِّقْنِي . . . . فَتَأَوَّلَ هَذَا الْحَدِيثَ .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ12424 12356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُفَارِقَهَا . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَنَحْنُ لَا……مصنف عبد الرزاق · رقم 12424
٢ مَدخل