طرف الحديث: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ
14346 14277 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا ، فَقَالَ : قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا ، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ ؟ قَالَ : إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ لِلرِّضَى أَجَلًا فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14346)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/229432
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة