طرف الحديث: فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ
14669 14599 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا أَوْ وَدَكًا كَيْلًا أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلًا . قَالَ : " وَلَا يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا ، وَلَا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (14669)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/229795
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة