طرف الحديث: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ
15544 15471 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَالْأَخِ لِأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولًا ، لَمْ يَقُلِ اللهُ حِينَ قَالَ : مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَالِدًا ، أَوْ وَلَدًا ، أَوْ أَخًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15544)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/230802
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة