طرف الحديث: لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ
15824 15750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15824)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/231113
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة