عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ :
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ