يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ وَلَمْ يَحِلَّ
ديون المكاتب
٢٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ
يَضْرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
يُنْظَرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ ، فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ
إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ
يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ ، وَمِيرَاثُهُ
الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَطَلَاقُهُ ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ
فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، كَاتَبَاهُ ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ
الْمُكَاتَبُ طَلَاقُهُ ، وَجِرَاحَتُهُ ، وَشَهَادَتُهُ
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ : " لَا يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ
فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ