إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
المكاتب إذا ملك عبيدا
٢٠ حديثًا إجمالاً· ١٣ مباشرةًأحاديثُ تحت هذا الموضوع
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ
أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ
سُئِلَا عَنْ مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ
أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا تَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالًا رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ ، ثُمَّ مَاتَ ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا ، قَالَ : " أَفَلَا يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَا يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلَا هِبَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
الْمُكَاتَبُ لَا يُعْتِقُ وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ
كَانَ لِلْمُكَاتَبِ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ ثُمَّ مَاتَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ ؟ قَالَ : كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ
إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ الْأَوَّلُ مِنْهُمَا أَذِنَ لَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ بِمَنْزِلَتِهِ