طرف الحديث: لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ
بَابُ الْحَلِفِ عَلَى أُمُورٍ شَتَّى 16132 16056 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ : رُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِبَعْضِ بَنِيهِ : لَقَدْ حَفِظْتُ عَلَيْكَ فِي هَذَا الْمَجْلِسِ أَحَدَ عَشَرَ يَمِينًا ، وَلَا يَأْمُرُهُ بِتَكْفِيرٍ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " يَعْنِي تَكْفِيهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16132)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/231448
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة