طرف الحديث: إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ
16431 16356 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا كَانَ وَرَثَتُهُ قَلِيلٌ وَمَالُهُ كَثِيرٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فِي وَصِيَّتِهِ ، فَإِنْ كَانَ مَالُهُ قَلِيلًا وَوَرَثَتُهُ كَثِيرًا ، فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16431)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/231777
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة