طرف الحديث: لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ
بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ الْحَوْلِ 16675 16600 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : لَا تَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ أَوْ تَبْلُغَ إِنَاهُ ، وَذَلِكَ سَنَةٌ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الْمَالَ وَاحْتِجَابَهُ ، وَحَتَّى تُحِبَّ الرِّبْحَ وَتَكْرَهَ الْغَبْنَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16675)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232047
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة