طرف الحديث: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ
16806 16731 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ : إِنْ تَزَوَّجَ زَوْجُهَا فَكُلُّ عَبْدٍ لَهَا حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَالَ : " لَا تُقَالُ السَّفِيهَةُ فِي الْعِتْقِ ، الْعِتْقُ جَائِزٌ مِنْ كُلِّ سَفِيهَةٍ وَسَفِيهٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا شِرْكٌ فِي عَبْدٍ ، فَلَا يُعْتَقُ حَتَّى يَكُونَ لَهَا كُلُّهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16806)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/232187
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة