قَوْلُهُ : رَوَى الزُّهْرِيُّ إجْمَاعَ الصَّحَابَةِ ، يَعْنِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الْبَاغِي إذَا قَتَلَ الْعَادِلَ . قُلْت : رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ فِي أَوَاخِرِ الْقِصَاصِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ ، كَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَلَحِقَتْ بِالْحَرُورِيَّةِ ، فَتَزَوَّجَتْ ، ثُمَّ إنَّهَا رَجَعَتْ إلَى أَهْلِهَا تَائِبَةً ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَكَتَبَ إلَيْهِ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّ الْفِتْنَةَ الْأُولَى ثَارَتْ ، وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا كَثِيرٌ ، فَاجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَنْ لَا يُقِيمُوا عَلَى أَحَدٍ حَدًّا فِي فَرْجٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا قِصَاصَ فِي دَمٍ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، وَلَا يُرَدُّ مَالٌ اسْتَحَلُّوهُ بِتَأْوِيلِ الْقُرْآنِ ، إلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، فَيُرَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تُرَدَّ عَلَى زَوْجِهَا ، وَأَنْ يُحَدَّ مَنْ افْتَرَى عَلَيْهَا . انْتَهَى .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18662 18584 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ هِشَامٍ ، كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِ زَوْجِهَا ، وَشَهِدَتْ عَلَى قَوْمِهَا بِالشِّرْكِ ، وَلَح……مصنف عبد الرزاق · رقم 18662
١ مَدخل