الحَدِيث الثَّامِن رُوِي أنَّه - صلى الله عليه وسلم - أُتِي بِجَارِيَة سرقت فَوَجَدَهَا لم تَحض فَلم يقطعهَا . هَذَا الحَدِيث تبع فِي إِيرَاده صَاحب الْمُهَذّب ، وَعَزاهُ إِلَى رِوَايَة ابْن مَسْعُود ، وَهُوَ غَرِيب كَذَلِك ، وَالَّذِي أعرفهُ أَن ابْن مَسْعُود أُتِي بِجَارِيَة قد سرقت فَوَجَدَهَا لم تَحض فَلم يقطعهَا كَذَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِي فِي سنَنه من حَدِيث مسعر عَن الْقَاسِم قَالَ : أُتِي عبد الله بِجَارِيَة قد سَرقت فَوَجَدَهَا لم ... فَذكره ، وَترْجم عَلَيْهِ الْبَيْهَقِي بَاب السن الَّذِي إِذا بلغه الرجل وَالْمَرْأَة أُقِيمَت عَلَيْهِمَا الْحُدُود وَذكر فِيهِ حَدِيث ابْن عمر فِي عرضه عَلَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْم أحد ، الحَدِيث الْمَشْهُور ، وَأَن عمر بن عبد الْعَزِيز قَالَ : إِن هَذَا حد بَين الْكَبِير وَالصَّغِير .
تخريج كتب التخريج والعلل
الحديث المعنيّ18811 18733 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهُ أُتِيَ بِجَارِيَةٍ ، لَمْ تَحِضْ سَرَقَتْ ، فَلَمْ يَقْطَعْهَا .…مصنف عبد الرزاق · رقم 18811
١ مَدخل