طرف الحديث: قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ
19415 19337 - أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَجُوسِيِّ ، قَالَ : نُوَرِّثُهُمْ بِأَقْرَبِ الْأَرْحَامِ إِلَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ بِنْتًا ، فَأَسْلَمُوا ثُمَّ مَاتَ ، قَالَ : " بِنْتُهُ تَرِثُ النِّصْفَ ، وَالنِّصْفُ لِأُخْتِهِ لِأَنَّهَا عَصَبَةٌ . وَقَالَ فِي مَجُوسِيٍّ تَزَوَّجَ أُمَّهُ فَوَلَدَتْ بِنْتَيْنِ ، فَأَسْلَمُوا فَمَاتَ الرَّجُلُ : لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ ، وَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ، ثُمَّ مَاتَتْ إِحْدَى الْبِنْتَيْنِ تَرِثُ ابْنَتُهَا النِّصْفَ ، وَالْأُمُّ صَارَتْ أُمًّا وَجَدَّةً ، فَحَجَبَتْهَا نَفْسُهَا ، فَوَرَّثْنَاهَا مِيرَاثَ الْأُمِّ ، وَلَا نُعْطِيهَا مِيرَاثَ الْجَدَّةِ ، نَقُولُ : لِأَنَّ الْأُمَّ حِينَ أَسْلَمُوا انْفَسَخَ النِّكَاحُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْإِسْلَامِ عَلَى أُمِّهِ ، وَلَا عَلَى أُخْتِهِ ، وَرَّثْنَاهُ بِالْقَرَابَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19415)
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-16/h/235071
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة