48 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانُ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ ، وَفِي امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ ، وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَفِي شُرْبِهِ مِنْ إدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ : ( إذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَرَابِكُمْ ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَقَالَ : خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ ، النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ ، وَلَفْظُهُ : إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - الْحَدِيثَ - وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّة .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوَانِي · ص 83 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَوَانِي · ص 83 48 - ( 10 ) - حَدِيثُ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ عُمَرَ الشَّامَ ، فَنَزَلَ مَنْزِلًا فَجَاءَ دِهْقَانُ . . . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي نَهْيِهِ عَنْ السُّجُودِ لَهُ ، وَفِي امْتِنَاعِهِ مِنْ دُخُولِ بَيْتِهِ لِأَجْلِ التَّصَاوِيرِ ، وَفِي أَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ ، وَفِي شُرْبِهِ مِنْ إدَاوَةِ الْغُلَامِ نَبِيذًا صَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقَالَ : ( إذَا رَابَكُمْ شَيْءٌ مِنْ شَرَابِكُمْ ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ) ، رَوَاهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ مِنْ طَرِيقِ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، وَمُسْلِمٌ ضَعِيفٌ ، وَذَكَرَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي الْعِلَلِ ، وَقَالَ : خَالَفَهُ الْأَعْمَشُ ، فَرَوَاهُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ ، يَعْنِي الْمَرْفُوعَ مِنْهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَفِي السَّنَدِ ، النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ ، وَلَفْظُهُ : إنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ - الْحَدِيثَ - وَعَنْ أَنَسٍ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ : وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ ، وَعَنْ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، أَوْ آنِيَةِ الْفِضَّة .
تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافأنس بن سيرين الأنصاري مولى أنس عن أنس · ص 97 236 - [ س ] حديث : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل والشرب في إناء الذهب والفضة. (س) في الوليمة (في الكبرى) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عنه به.