154 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَوَضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ) أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وابن مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ ، أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ . ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ . قُلْتُ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ . وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَأَرَى لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 203 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 203 154 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَوَضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ) أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وابن مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ ، أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ . ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ . قُلْتُ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ . وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَأَرَى لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 203 154 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَوَضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ) أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وابن مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ ، أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ . ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ . قُلْتُ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ . وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَأَرَى لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ الْأَحْدَاثِ · ص 203 154 - ( 3 ) - حَدِيثُ : أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَوَضؤوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتَوَضَّؤوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ) أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ، وابن مَاجَهْ وَابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ الْجَارُودِ وَابْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَقَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ ، لَمْ أَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ ، وَذَكَرَ التِّرْمِذِيُّ الْخِلَافَ فِيهِ عَلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، هَلْ هُوَ عَنْ الْبَرَاءِ ، أَوْ عَنْ ذِي الْغُرَّةِ أَوْ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ ، وَصَحَّحَ أَنَّهُ عَنْ الْبَرَاءِ ، وَكَذَا ذَكَرَهُ . ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ . قُلْتُ : وَقَدْ قِيلَ : إنَّ ذَا الْغُرَّةِ لَقَبُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ غَيْرُهُ ، وَأَنَّ اسْمَهُ يَعِيشُ . وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ; رَوَاهُ مُسْلِمٌ ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَأَرَى لَهُ أَصْلًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، لَكِنَّهُ مَوْقُوفٌ . ( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : حَكَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : إنْ صَحَّ الْحَدِيثُ فِي لُحُومِ الْإِبِلِ ; قُلْتُ بِهِ . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : قَدْ صَحَّ فِيهِ حَدِيثَانِ : حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، وَحَدِيثُ الْبَرَاءِ ، قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةص 69 تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافجعفر بن أبي ثور عن جده جابر بن سمرة · ص 147 جعفر بن أبي ثور، عن جده جابر بن سمرة 2131 - [ م ق ] حديث : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت ...... الحديث . م في الطهارة (59: 1) عن أبي كامل، عن أبي عوانة، عن عثمان بن عبد الله بن موهب - و (59: 2) عن القاسم بن زكريا، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن عثمان بن موهب - وأشعث بن أبي الشعثاء - و (59: 2) عن أبي بكر، عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سماك - ثلاثتهم عنه به. ق في ه (الطهارة 67: 2) عن بندار، عن ابن مهدي، عن زائدة وإسرائيل، كلاهما عن أشعث بن أبي الشعثاء نحوه: أمرنا أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم.