212 - ( 16 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْفَائِتَةِ : فَلْيُصَلِّهَا إذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ دُونَ قَوْلِهِ : ( فَإِنَّ ذَلِكَ وَقْتُهَا ) ، وَعِنْدَهُمَا بَدَلَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ : ( لَا كَفَّارَةَ لَهَا إلَّا ذَلِكَ ). نَعَمْ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ، وَالْبَيْهَقِيُّ بِنَحْوِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ ، مِنْ رِوَايَةِ حَفْصِ بْنِ أَبِي الْعَطَّافِ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ( مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَوَقْتُهَا إذَا ذَكَرَهَا ) وَحَفْصٌ ضَعِيفٌ جِدًّا .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 272 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْخَامِس عشر فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا · ص 658 الحَدِيث الْخَامِس عشر أَنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ فِي الْفَائِتَة : فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن ذَلِك وَقتهَا . هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته بِدُونِ قَوْله : فَإِن ذَلِك وَقتهَا . من حَدِيث أنس - رضي الله عنه - أَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا ، لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك . قَالَ قَتَادَة : ( وَأقِم الصَّلَاة لذكري ) وَفِي لفظ : من نسي صَلَاة أَو نَام عَنْهَا فكفارتها أَن يُصليهَا إِذا ذكرهَا لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك وَفِي لفظ : إِذا رقد أحدكُم عَن الصَّلَاة أَو غفل عَنْهَا فليصلها إِذا ذكرهَا ؛ فَإِن الله - تَعَالَى - يَقُول : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) هَذِه رِوَايَات مُسلم ، وَرِوَايَة خَ : من نسي صَلَاة فَليصل إِذا ذكر لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِك ( وأقم الصَّلَاة لذكري ) . وَانْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ : من نسي صَلَاة فليصلها إِذا ذكرهَا فَإِن الله يَقُول : ( وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ) . قَالَ يُونُس : وَكَانَ ابْن شهَاب يقْرؤهَا للذِّكْرَى . وَهُوَ حَدِيث طَوِيل هَذِه الْقطعَة فِي آخِره ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته بِاللَّفْظِ الَّذِي ذكره المُصَنّف من رِوَايَة حَفْص بن أبي العطاف ، عَن أبي الزِّنَاد ، عَن الْأَعْرَج ، عَن أبي هُرَيْرَة يرفعهُ : من نسي صَلَاة فوقتها إِذا ذكرهَا . لَكِن إسنادها ضَعِيف ، قَالَ الْبَيْهَقِيّ : حَفْص لَا يحْتَج بِهِ . ويغني عَن هَذِه الرِّوَايَة مَا أسلفناه من لفظ الصَّحِيح .
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرةعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ · ص 185