445 - ( 16 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ ، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا ) الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ · ص 506 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ · ص 506 445 - ( 16 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ : لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا إلَّا إلَى الْعَوْرَةِ ، وَعَوْرَتُهَا مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إلَى رُكْبَتَيْهَا ) الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَقَالَ : إسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ أَيْضًا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِ إحْكَامِ النَّظَرِ : هَذَا الْحَدِيثُ لَا يَصِحُّ مِنْ طَرِيقَيْهِ فَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ . وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْمَعْنَى بَعْدُ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة · ص 164 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الْأمة : لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى (ركبتها . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَقَالَ (فِي) إِسْنَاده : لَا تقوم بِمثلِهِ الْحجَّة . قَالَ : وَعِيسَى بن مَيْمُون - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف . قلت : بل مَتْرُوك ، وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . زَاد ابْن حبَان : لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ ، فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم ، عَن عَائِشَة ؟ ! قَالَ : لَا أَعُود . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ أَيْضا عَن حَفْص بن عمر ، عَن صَالح (بن حسان) ، عَن مُحَمَّد بن كَعْب - أَي : عَن ابْن عَبَّاس - وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف - يَعْنِي : صَالح بن حسان - كَمَا بَينه فِي الْمعرفَة . وَقَالَ البُخَارِيّ فِي (حَقه) مُنكر الحَدِيث . وَنسبه ابْن طَاهِر إِلَى الْكَذِب ، وَلَفظ هَذِه الرِّوَايَة : لَا بَأْس أَن يقلب الرجل الْجَارِيَة إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا ، وَينظر إِلَيْهَا مَا خلا عورتها ، وعورتها بَين (ركبتها) (إِلَى) معقد إزَارهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب البيع من سنَنه بِلَفْظ : من أَرَادَ شِرَاء جَارِيَة أَو اشْتَرَاهَا ، فَلْينْظر إِلَى جَسدهَا كلهَا إِلَّا عورتها ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى ركبتها . ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ حَفْص بن عمر قَاضِي حلب وَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب أَحْكَام النّظر : هَذَا حَدِيث لَا يَصح من طريقيه فَلَا معرج عَلَيْهِ .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة · ص 164 الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين رُوِيَ أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - قَالَ فِي الرجل يَشْتَرِي الْأمة : لَا بَأْس أَن ينظر إِلَيْهَا إِلَّا إِلَى الْعَوْرَة ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى (ركبتها . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِهَذَا اللَّفْظ من رِوَايَة ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما وَقَالَ (فِي) إِسْنَاده : لَا تقوم بِمثلِهِ الْحجَّة . قَالَ : وَعِيسَى بن مَيْمُون - يَعْنِي : الْمَذْكُور فِي إِسْنَاده - ضَعِيف . قلت : بل مَتْرُوك ، وَقَالَ البُخَارِيّ : مُنكر الحَدِيث . زَاد ابْن حبَان : لَا يحْتَج بروايته ، وَقَالَ ابْن مهْدي : استعديت عَلَيْهِ ، فَقلت : مَا هَذِه الْأَحَادِيث الَّتِي تحدث عَن الْقَاسِم ، عَن عَائِشَة ؟ ! قَالَ : لَا أَعُود . قَالَ الْبَيْهَقِيّ : وَرُوِيَ أَيْضا عَن حَفْص بن عمر ، عَن صَالح (بن حسان) ، عَن مُحَمَّد بن كَعْب - أَي : عَن ابْن عَبَّاس - وَهُوَ أَيْضا ضَعِيف - يَعْنِي : صَالح بن حسان - كَمَا بَينه فِي الْمعرفَة . وَقَالَ البُخَارِيّ فِي (حَقه) مُنكر الحَدِيث . وَنسبه ابْن طَاهِر إِلَى الْكَذِب ، وَلَفظ هَذِه الرِّوَايَة : لَا بَأْس أَن يقلب الرجل الْجَارِيَة إِذا أَرَادَ أَن يَشْتَرِيهَا ، وَينظر إِلَيْهَا مَا خلا عورتها ، وعورتها بَين (ركبتها) (إِلَى) معقد إزَارهَا . وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي كتاب البيع من سنَنه بِلَفْظ : من أَرَادَ شِرَاء جَارِيَة أَو اشْتَرَاهَا ، فَلْينْظر إِلَى جَسدهَا كلهَا إِلَّا عورتها ، وعورتها مَا بَين معقد إزَارهَا إِلَى ركبتها . ثمَّ قَالَ : هَذَا الحَدِيث تفرد بِهِ حَفْص بن عمر قَاضِي حلب وَهُوَ ضَعِيف . وَقَالَ ابْن الْقطَّان فِي كتاب أَحْكَام النّظر : هَذَا حَدِيث لَا يَصح من طريقيه فَلَا معرج عَلَيْهِ .
مجمع الزوائد ومنبع الفوائدبَابُ مَا جَاءَ فِي الْعَوْرَةِ · ص 53 2237 وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا بَأْسَ أَنْ يُقَلِّبَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مَا خَلَا عَوْرَتَهَا مَا بَيْنَ رُكْبَتِهَا إِلَى مَعْقِدِ الْإِزَارِ . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ حَسَّانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ .