519 - ( 18 ) - حَدِيثُ : ( أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ إلَّا آخِرَهُنَّ ). أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ، وَلَفْظُ أَحْمَدَ : ( كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ ). وَالْحَاكِمُ : ( لَا يَقْعُدُ إلَّا فِي آخِرِهِنَّ ).
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيربَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ · ص 32 البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ · ص 307 الحَدِيث السَّادِس عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سُنَنهمَا) ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من رِوَايَة عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها . وَلَفظ أَحْمد : كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل فِيهِنَّ . وَلَفظ النَّسَائِيّ وَإِحْدَى روايتي الْحَاكِم : كَانَ لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر . وَلَفظ رِوَايَة الْحَاكِم الْأُخْرَى : كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يقْعد إِلَّا فِي آخِرهنَّ . قَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الأولَى : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ - وَاسْتشْهدَ بالرواية الثَّانِيَة - قَالَ : وَهَذَا وتر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَعنهُ أَخذ أهل (الْكُوفَة) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : يشبه أَن يكون هَذَا اختصارًا من حَدِيثهَا فِي الإيتار (بتسع) . وَفِي الْمُنْتَقَى للمجد ابْن تَيْمِية أَن الإِمَام أَحْمد ضعف إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث .
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبيرالحَدِيث السَّادِس عشر كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ · ص 307 الحَدِيث السَّادِس عشر أنَّه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم - كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يجلس إِلَّا فِي آخِرهنَّ . هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده ، وَالنَّسَائِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي (سُنَنهمَا) ، وَالْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه من رِوَايَة عَائِشَة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْها . وَلَفظ أَحْمد : كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يفصل فِيهِنَّ . وَلَفظ النَّسَائِيّ وَإِحْدَى روايتي الْحَاكِم : كَانَ لَا يسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين من الْوتر . وَلَفظ رِوَايَة الْحَاكِم الْأُخْرَى : كَانَ يُوتر بِثَلَاث لَا يقْعد إِلَّا فِي آخِرهنَّ . قَالَ الْحَاكِم فِي الرِّوَايَة الأولَى : هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ - وَاسْتشْهدَ بالرواية الثَّانِيَة - قَالَ : وَهَذَا وتر أَمِير الْمُؤمنِينَ عمر بن الْخطاب وَعنهُ أَخذ أهل (الْكُوفَة) . وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه : يشبه أَن يكون هَذَا اختصارًا من حَدِيثهَا فِي الإيتار (بتسع) . وَفِي الْمُنْتَقَى للمجد ابْن تَيْمِية أَن الإِمَام أَحْمد ضعف إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث .