طرف الحديث: كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ
6300 - ( بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ ) ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُؤَذِّنُ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمَّارُ بْنُ حَفْصٍ وَعُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، عَنْ آبَائِهِمْ ، عَنْ أَجْدَادِهِمْ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يُكَبِّرَ التَّكْبِيرَ بَيْنَ أَضْعَافِ الْخُطْبَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (6300)
الحَدِيث السَّادِس عشر قَالَ الرَّافِعِيّ : وَيجوز لبس الْحَرِير لدفع الْقمل أَيْضا ؛ لِأَن فِي بعض الرِّوَايَات أَن الزبير وَعبد الرَّحْمَن شكيا الْقمل فِي بعض الْأَسْفَار فَرخص لَهما . هُوَ كَمَا قَالَ ، وَقد أخرجه الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا من حَدِيث أنس أَيْضا (وَفِي رِوَايَة) أَحْمد (وَابْن حبَان) فَرَأَيْت عَلَى كل (وَاحِد) مِنْهُمَا قَمِيصًا من حَرِير . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه…
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-17/h/126405
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة