769 - ( 39 ) - حَدِيثُ : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ ، وَقَدْ مَضَى . حَدِيثُ : ( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ ). تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنِي مُطَرِّفٌ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ : أَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ : أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُكَبِّرَ ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ سِرًّا فِي نَفْسِهِ ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَخْلُصَ الدُّعَاءَ لِلْجِنَازَةِ فِي التَّكْبِيرَاتِ ، لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْهُنَّ ، ثُمَّ يُسَلِّمَ سِرًّا . وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، وَضُعِّفَتْ رِوَايَةُ الشَّافِعِيِّ بِمُطَرِّفٍ ، لَكِنْ قَوَّاهَا الْبَيْهَقِيّ بِمَا رَوَاهُ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الرُّصَافِيِّ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ بِمَعْنَى رِوَايَةِ مُطَرِّفٍ . وَقَالَ إسْمَاعِيلُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، سَمِعْت أَبَا أُمَامَةَ يُحَدِّثُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَفْرُغَ ، وَلَا يَقْرَأُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُسَلِّمَ . وَأَخْرَجَهُ ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ بِهِ ، وَرِجَالُ هَذَا الْإِسْنَادِ مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ ، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهَمَ فِيهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فَرَوَاهُ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ . 770 - ( 40 ) - حَدِيثُ : ( إذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ ). أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ ، وَابْنُ حِبَّانَ ، وَالْبَيْهَقِيُّ ، ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِيهِ ابْنُ إِسْحَاقَ وَقَدْ عَنْعَنَ ، لَكِنْ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى عَنْهُ مُصَرِّحًا بِالسَّمَاعِ .
تخريج كتب التخريج والعلل
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرص 247 العلل الواردة في الأحاديث النبويةص 259 2689 - وسُئِل عَن حَديث الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف ، قال : من السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن ، ثم يكبر الثانية ، ثم يصلي على رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم ، ويصلي على الميت ، حتى يكبر أربعاً ، ثم يسلم . فقال : يرويه الليث بن سعد ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وتابعه قرّة بن عبد الرحمن ، عن الزُّهْرِي . وقال عقيل : عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة ، عن رجل - لم يسمّه - عن آخر من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلم . ورواه معمر ، واختُلِفَ عنه . فرواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، وعَبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل . وخالفهما عبد الواحد بن زياد ، فرواه عن معمر ، عن الزُّهْرِي ، عن سهل بن سعد ، وَوهِمَ فيهِ . والصواب قول من رواه عن الزُّهْرِي ، عن أبي أمامة بن سهل .