كتاب الزكاة 45 - حديث: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول . أخرجه أبو داود عن علي، وابن ماجه عن عائشة، والدارقطني عن أنس وابن عمر، والطبراني عن أم سعد الأنصارية.
التواتر
الحديث المعنيّ7418 - وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَيْسَ فِي مَالِ الْمُسْتَفِيدِ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ……سنن البيهقي الكبرى · رقم 7418
١ مَدخل